الطعن رقم 1805 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات مجلس ادارة الاندية الرياضية
⚖️ طبيعتها - تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر و السيد عبد الوهاب احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب و الرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . لا تعتبر الأندية الرياضية من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض إمتيازات السلطة العامة و إلتزامها بالتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية المختصة لتسير عليه فى مباشرتها لنشاطها و خضوعها لإشرافها و قيامها على تحقيق أغراض النفع العام كما نص القانون - مؤدى ذلك : أن القرارات الصادرة من مجالس إدارة تلك الأندية لا تعتبر من القرارات الإدارية فى المفهوم الإصطلاحى للقرارات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة - أثر ذلك :- عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات و تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بإختصاصها الولائى و هو من النظام العام .