الطعن رقم 1352 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - حدود اختصاص وسلطة المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية عزيز بشاى سيدهم و عصام الدين علام و ابو بكر الدمرداش ابو بكر و نبيل احمد سعيد و محمد المهدى المليجى و محمد جودت احمد الملط و جوده محمد ابو زيد و محمد يسرى زين العابدين و محمد معروف محمد و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه و إنتهت إلى إلغائه أن تفصل فى موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه - أساس ذلك : مبدأ الإقتصاد فى الإجراءات الذى يعتبر من الأصول الجوهرية فى قانون المرافعات و لا يتعارض إعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو فى حقيقته من أصول القانون الإدارى الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى إتخاذ القرار الإدارى أو فى الفصل فى المنازعة الإدارية - لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضى لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع و العودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم المطعون فيه مع إحتمال تعرضه للنقض مرة ثانية - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون و هو نتيجة لهذه المخالفة - إلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود - لا فرق فى ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره - فصل المحكمة الإدارية العليا فى النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان .