⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 866 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة رياضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و محمد أمين المهدى و جودة محمد ابو زيد و صلاح عبد الفتاح سلامه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "49" من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب و الرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة سواء المجلس الأعلى للشباب و الرياضة أو مديريات الشباب و الرياضة بالمحافظات بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية - لم يفرض المشرع على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين و القرارات و اللوائح و إنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية - فى حالة سكوت رئيس هذه الجهة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبى بالإمتناع ما دام القانون لم يوجب عليه إتخاذ قرار معين فى هذا الشأن . أساس ذلك : المشرع ترك لرئيس الجهة الإدارية حرية التقدير فى كل حالة من حيث وجود مخالفة أو عدم وجودها و كذلك تقدير ملاءمة تدخله بحسب تقديره جسامة كل مخالفة و بمراعاة الظروف المحيط بها و بموضوعها .