الطعن رقم 857 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جرائم الاخلال بنظام الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة العقاب الجنائى أو التأديبى الفورى المقررة للمحكمة عن واقعات الإخلال بالجلسة هى سلطة إستثنائية فى خصومة إستثنائية بلا خصوم - هذه السلطة مقررة للمحكمة و ليس لرئيس الجلسة الذى ناط به القانون ضبط الجلسة و إدارتها - الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة فى مثل هذه الخصومات لا يستوجب إعلان القاضى الذى أصدر الحكم لأنه ليس خصماً فى الدعوى و لا يجوز إختصام القاضى عن الإخلال بواجبات وظيفته إلا بدعوى المخاصمة - لا يجوز قبول تدخل رئيس المحكمة فى الطعن على حكم شارك فى إصداره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقصد بلفظ الجلسة فى مفهوم المادة السابقة من الناحية الزمانية : الوقت الذى يستغرقه نظر القضايا و المنازعات ، و يقصد به من الناحية المكانية الأبعاد الداخلية لقاعدة الجلسة أى الحجرة من الداخل - لا ولاية للمحكمة فى تطبيق نص المادة " 104 " من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة - أساس ذلك : تحقيق التوازن بين المحكمة من ناحية و جمهور المتقاضين من ناحية أخرى فلا تلازم بين سلطة المحكمة فى توقيع العقاب الفورى و بين قدرتها على فرض النظام و السكينة حتى على الشوارع المحيطة بها بعد أن إستقر فى ضمير الشعب المصرى ضرورة الإلتزام بالهدوء و توفير السكينة للمحاكم و المستشفيات و دور العلم بغير حاجة لفرض النظام بالسلطة و إقتضاء السكينة جبراً .