الطعن رقم 245 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - حدود اختصاص وسلطة المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و محمد عبد السلام مخلص و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته النظام العام يحول دون تصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوع الدعوى - أساس ذلك : عدم الإخلال بمبدأ التقاضى على درجتين و تفويت درجة منهما .