الطعن رقم 235 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية عزيز بشاى سيدهم و عصام الدين السيد علام و ابو بكر دمرداش ابو بكر و نبيل احمد سعيد و عبد اللطيف احمد عطية ابو الخير و محمد المهدى عبد الله المليجى و محمد جودت احمد الملط و جوده محمد محمد ابو زيد و محمد يسرى زين العابدين و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الإختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب فى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نفياً إلا إذا كان الدليل الذى إعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون إستناداً إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من إختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التى تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبى من كافة الأوجه بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت إرتكابها و الجزاء الموقع .