الطعن رقم 155 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - مجالس التأديب - العاملون بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات . أفرد المشرع للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس نظاماً تأديبياً خاصاً - أجاز المشرع لرئيس الجامعة أن يطلب من النيابة الإدارية إجراء التحقيق معهم - لا وجه للقول بأنه على النيابة الإدارية أن تقيم الدعوى بعد التحقيق أمام المحكمة التأديبية - أساس ذلك : لا ولاية لهذه المحاكم على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس لأن محاكمتهم تأديبياً تكون أمام مجلس تأديب يشكل طبقاً للمادة " 165 " من قانون تنظيم الجامعات .