الطعن رقم 56 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-10
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة نهاية الخدمة للاعضاء السابقين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . حدد المشرع المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة و هم أعضاء الهيئات القضائية و المحكمة الدستورية العليا الموجودين فى أول يناير 1981 و من يلحق بهم بعد هذا التاريخ - مؤدى ذلك : عدم إستفادة من إنتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ من إعانة نهاية الخدمة .