الطعن رقم 53 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و ثروت عبد الله و احمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوقيع غير المقروء لا يمكن القطع معه بصدوره عن المعلن إليه أو شخص من الأشخاص الذين أجاز المشرع تسليم صورة إليهم عند غياب الشخص المطلوب إعلانه - أثر ذلك : بطلان الإعلان .