الطعن رقم 3421 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحامون بها - شروط مزاولتهم للمحاماة
⚖️ صناديق التأمين الخاصة - انشاؤها وتمويلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 8 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .
حظر المشرع على محامى الإدارات القانونية مزاولة المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها فيما عدا القضايا الخاصة بهم و بأزواجهم و أقاربهم حتى الدرجة الثالثة - بشرط ألا تكون القضايا الأخيرة متعلقة بالجهة التى يعملون بها - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذا الحظر - أثر هذا البطلان : الحكم ببطلان العمل المزاول على وجه المخالفة أو بعدم القبول بحسب الأحوال - أساس ذلك : نص المادة " 76 " من قانون المحاماة - وكالة محامى آخر جائزة بشرط أن يكون العمل الموكل فيه جائزاً بالنسبة للأصيل و الوكيل - مؤدى ذلك : لا يجوز لمحامى بالإدارة القانونية توكيل زميل له فى قضية خاصة تتعلق بالجهة التى يعملون بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بأصدار قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر .
صناديق التأمين الخاصة لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة - حدد المشرع موارد الصندوق - من هذه الموارد ما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق - ليس ثمة إلزام على الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق بهذا الإسهام - أساس ذلك : أن المشرع أجاز هذه المساهمة فإذا لم تقرر فلا يجوز إجبار الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق على هذا الإسهام - مؤدى ذلك : سلامة قرار رفض طلب تسجيل صندوق لأن نظامه الأساسى نص على مساهمة إحدى شركات القطاع العام فى تمويله .