⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2891 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-10-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقوم الإستقالتان الصريحة و الضمنية على إرادة العامل . الإستقالة الصريحة تستند إلى طلب كتابى يقدمه العامل - الإستقالة الضمنية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن إنصراف نيته إلى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود منه - يتمثل هذا الموقف فى إصرار العامل على الإنقطاع عن العمل - إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه هو إجراء جوهرى القصد منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و تمكينه من إبداء عذره - قرينة الإستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الإدارة إن شاءت أعملتها فى حق العمل و إعتبرته مستقيلاً و إن لم تشأ إتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل - تقاعس الإدارة عن سلوك الإجراء التأديبى قبل العامل المنقطع عن عمله خلال المدة التى حددها المشرع أو شروعها فى إتخاذ الإجراء بعد فوات تلك المدة يقيم القرينة القانونية بإعتباره مستقيلاً من الخدمة .