الطعن رقم 2551 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط مطابقة المنتج النهائى للمواصفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و جودة محمد ابو زيد و صلاح عبد الفتاح سلامه و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها . القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى - القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها - قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير التخطيط و المالية و الإقتصاد رقم 338 لسنة 1980 بالرقابة على المستورد من البن - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 1984 بتنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة - قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى .
هناك إستقلال بين مواصفات السلعة فى حد ذاتها و مواصفات التعبئة - لا يكفى أن يخضع المنتج النهائى للمواصفات النهائية بل يتعين أن يكون الخام اللازم للتصنيع مطابقاً للمواصفات القياسية .