الطعن رقم 2363 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-8
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "59" من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام"الملغى " . تسقط الدعوى التأديبية بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة - إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - القاعدة هى إستقلال كل من الوصف الجنائى و الوصف التأديبى للواقعة - عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليس من شأنه أن يغل سلطة المحكمة التأديبية فى مجال بحث مدة سقوط الدعوى التأديبية و ما يقتضيه ذلك من تكييف الوقائع و خلع الوصف الجنائى السليم عليها .