⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2216 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - محاكمة العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة
⚖️ جمعيات تعاونية استهلاكية - تأديب العاملين بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمعيات تعاونية إستهلاكية - تأديب العاملين بها - إحالة الواقعة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية . تعتبر الإحالة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية صحيحة و صادرة من جهة مختصة - أساس ذلك : أن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى العمومية و يجوز لها بعد أن تأكدت من إسناد الإتهام إلى المتهمين الذين تحقق معهم أن تحدد المسار الذى يجب أن تسير فيه هذه المسألة - الإحالة من النيابة الإدارية يغنى عن الإحالة من السلطات الرئاسية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص - ما يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية - إختصاصها بالنسبة للعاملين بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية " جمعيات تعاونية إستهلاكية " . المادة "15" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . و المادة "67" من القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شأن التعاون الإستهلاكى . ناط المشرع بالمحاكم التأديبية الإختصاص بمحاكمة العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً - يندرج تحت هذا الإختصاص العاملون بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية المخاطبة بقانون التعاون الإستهلاكى - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق معهم و هى النائب من السلطة الرئاسية فى إقامة الدعوى التأديبية قبل هؤلاء العاملين - المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى التأديب - يعتبر النص الوارد فى قانون التعاون الإستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 متمماً و مكملاً لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة .