⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2200 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود مشروعية قرار تكليف الطبيب
⚖️ حدود مشروعيته قرار تكليف الطبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء . أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف إبتداء لمدة أربع سنوات - أساس ذلك : أن نصوص التكليف هى نصوص إستثنائية لا يجوز التوسع فى تفسيرها إلى حد الإفتئات على الحرية الشخصية للمواطن فى العمل المقرر بالدستور - صدور قرار التكليف دون تحديد مدته و الإشارة بديباجته إلى منشور وزير الصحة بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام - أثر ذلك : يتعين قصر أثر القرار إلى التكليف لمدة عامين فقط مع إستبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف لمدة عامين فقط مع إستبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و إنقطاعه دون أن يصدر عند إنتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و إنقطاعه دون أن يصدر عند إنتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف لمدة أخرى مماثلة - الإنقطاع فى هذه الحالة لا يشكل أية مخالفة تأديبية - أساس ذلك : إلتزام المكلف بأعمال وظيفته جبراً عنه ينقضى حتماً بإنقضاء مدة التكليف . تعتبر مدة خدمته منتهية دون حاجة إلى موافقة الجهة الإدارية أو صدور قرار منها بإنتهاء الخدمة - أساس ذلك قرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة هو قرار تنفيذى كاشف لمركز قانونى تحقق فعلاً .