الطعن رقم 2028 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها - قرارات لا تتقيد بالميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد جودت الملط و محمد معروف محمد و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة فى التحميل هى فى حقيقتها منازعة فى التعويض الذى يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصى - لا تتقيد هذه المنازعة بميعاد دعوى الإلغاء حتى و لو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه.