الطعن رقم 1847 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبولها - شرط الصفة والمصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و جوده محمد ابو زيد و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين . أجاز المشرع الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بالتصديق على إنتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة - قصر المشرع الحق فى رفع الطعن على السيد وزير الخزانة " وزير المالية حالياً " أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية - قيام الطعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول حتى لو توافر للطاعن مصلحة فى الطعن .