⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1545 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "218" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا تطبق إجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية أمام القضاء الإدارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية - يجوز إذا كان الحكم التأديبى صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته - إعمال هذه القاعدة فى مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبى الذى هو من روابط القانون العام حيث يستهدف بالجزاء التأديبى كفالة حسن سير المرافق العامة - لا يسوغ بالنسبة للإتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين و الثابتة فى مواجهتهم قيام الجزاء فى حق بعضهم و محوه بالنسبة للبعض الآخر .