⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 959 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-22 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الترقية بالاختيار - الترقية لدرجة مدير عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتمتع الهيئات العامة بشخصية إعتبارية - رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء - صدور القرار من رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه رئيس الهيئة - أثر ذلك : يظل رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أى نزاع يتصل بهذه القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالإختيار - يشترط فى المرشح أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين - يفضل من حصل على هذه الترقية فى السنة السابقة مباشرة - عند التساوى فى مرتبة الكفاية يتم التقييد بالأقدمية - يبقى لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى توزيع العاملين شاغلى هذه الدرجة على الوظائف المقيمة مالياً بدرجة مدير عام حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة وفقاً لكفاية كل منهم فى ممارسة أعباء الوظيفة التى تستند إليه .