الطعن رقم 908 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرتين الأولى و الثانية من المادة " 3 " مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 .
تخضع الأراضى الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء و تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً - لا تستحق الضريبة على الأراضى الفضاء متى خضعت الأرض للضريبة على العقارات المبنية - النص المذكور يتسم بعدم الدستورية - أساس ذلك : أن الضريبة المذكورة مع الزيادة سوف تستغرق قيمة العقار عند فترة معينة و قريبة و هو ما يعنى فى حقيقة الأمر مصادرة للعقار تخالف نص المادة " 36 " من الدستور التى حظرت المصادرة العامة للأموال .