الطعن رقم 401 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الادارة عن قراراتها الخاطئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 . أجاز المشرع ندب العامل إلى وظيفة فى نفس مستوى وظيفته أو فى وظيفة تعلوها مباشرة مؤدى ذلك : عدم جواز الندب لوظيفة تعلو وظيفة العامل المنتدب بأكثر من درجة - صدور قرار الندب بالمغايرة لذلك يبطله لصدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون - أساس ذلك : إصدار التنظيم الوظيفى الذى يقوم على أساس التدرج الهرمى الرئاسى - لا يستقيم أو يتفق مع مقتضيات التنظيم الإدارى أن تتجاهل الجهة الإدارية بقرار الندب الترتيب الهرمى بما يجعل الأدنى درجة رئيساً لمن يعلوه درجة - القرار بهذه المثابة يشكل ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة - متى أدى الخطأ يقيناً إلى إلحاق ضرر مباشر يتمثل فى الإيذاء بلا مسوغ من القانون فإن مسئولية الإدارة تنعقد .