الطعن رقم 383 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد جودت الملط و محمد معروف محمد و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض .
أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة - يجب على المكلف أداء أعمال الوظيفة المكلف بها - تنتهى خدمة المكلف بأحد الأسباب المقررة فى القانون فيما عدا الإستقالة بنوعيها الصريحة و الضمنية فتعتبر كأن لم تكن - أثر ذلك : عدم جواز توقيع عقوبة من العقوبات المقررة لمن إنتهت خدمتهم على المكلف المنقطع عن عمله .