الطعن رقم 254 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى و عادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "75" من لائحة العاملين بالجهاز قبل تعديلها بقرار مجلس الشعب فى أول يوليه سنة 1982 . الإعارة رخصة قررها المشرع للعامل و تتم بموافقة الجهة الإدارية - يحتفظ للعامل خلال الإعارة بكافة ميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة - يجوز ترقية العامل المعار إذا توافرت فيه شروطها - الإعارة ليست مانعاً من موانع الترقية - لا يجوز إسقاط مدة الإعارة من مدة الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "75" من اللائحة معدلة بقرار مجلس الشعب الصادرة فى 1982/7/1 يقتصر حساب الأربع سنوات الأولى فقط للإعارة فى حساب الترقية .