⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-20 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى و عادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "75" من لائحة العاملين بالجهاز قبل تعديلها بقرار مجلس الشعب فى أول يوليه سنة 1982 . الإعارة رخصة قررها المشرع للعامل و تتم بموافقة الجهة الإدارية - يحتفظ للعامل خلال الإعارة بكافة ميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة - يجوز ترقية العامل المعار إذا توافرت فيه شروطها - الإعارة ليست مانعاً من موانع الترقية - لا يجوز إسقاط مدة الإعارة من مدة الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "75" من اللائحة معدلة بقرار مجلس الشعب الصادرة فى 1982/7/1 يقتصر حساب الأربع سنوات الأولى فقط للإعارة فى حساب الترقية .