⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبة الجامعة - الحد الاقصى للبقاء فى الفرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و جودة محمد ابو زيد و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد عبد الوهاب احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "80" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 معدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981 . لا يجوز للطالب بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية أن يبقى بفرقته أكثر من سنتين - أما طلاب الفرقة الأولى فى الكليات التى بها فرقة إعدادية و طلاب الفرقة الثانية فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية فيجوز لهم الترخيص بالتقدم إلى الإمتحان من الخارج لمرة واحدة فى السنة التالية للسنتين اللتين بقى فيهما و ذلك فى المقررات التى رسبوا فيها - طلاب السنتين النهائية و قبل النهائية أو السنة الثانية فى كليات مدة الدراسة بها خمس سنوات يجوز الترخيص لهم بفرصة أخرى للتقدم إلى الإمتحان من الخارج علاوة على الفرصة التى سبق منحهم إياها - أساس ذلك :- أن النص الذى وضعه المشرع يتحدد بإتاحة الفرصة لهم للتقدم للإمتحان من الخارج فى المقررات التى رسبوا فيها .