الطعن رقم 3749 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على الموظف و قد عين بوظيفة سكرتير قضائى بإحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات وظيفته و إختصاصاتها و أن يسأل عن ذلك و يسعى لمعرفة هذه الإختصاصات و لا يكتفى بأن يحبس نفسه فى واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقال بداهة عن واجبات السكرتير القضائى للمحكمة - لا يقبل من الموظف التعلل بعدم العلم بالقرار المحدد لإختصاصه أو عدم التوقيع عليه أو صدوره إبان أجازته الإعتيادية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أثر قرار الإدارة بحفظ التحقيق على سلطة النيابة الإدارية . لا تتوقف سلطة النيابة الإدارية فى التحقيق و فى إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية و لا على موافقتها الصريحة أو الضمنية - للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية و لو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهات الإدارية - القرار الصادر بحفظ الموضوع لا يغل يد النيابة الإدارية عن إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف و لا يغل يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة و يخرج على مقتضياتها .