الطعن رقم 3424 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الادارة عن قراراتها الخاطئة
⚖️ انتهاء الخدمة - الانقطاع عقب الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر مخالفة قرار إنهاء الخدمة للقاعدة التنظيمية التى قررها مجلس الوزراء فى 1975/8/16 عيباً لا يعدم القرار المطعون فيه و إنما يصمه بالبطلان - أثر ذلك : تقيد الطعن على مثل هذه القرارات بالمواعيد المقررة قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة التنظيمية التى قررها مجلس الوزراء فى 1975/8/16 هى قاعدة ملزمة للجهات الإدارية - المهلة الواردة بها هى حق مقرر للعاملين بالدولة - مخالفة هذه المهلة ترتب حقاً فى التعويض عن القرار الخاطئ بإنهاء الخدمة قبل الأوان - إذا قضت المحكمة بتعويض مؤقت فهذا التعويض قابل للتقدير النهائى بدعوى مستقلة تبين فيها الأضرار الحقيقية التى أصابت المضرور .