الطعن رقم 3401 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-10-31
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى مشروعية الترخيص لبنوك الاستثمار بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين المهدى و صلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عماره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية و رهنها - القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و تعديلاته .
سمح المشرع لبنوك الإستثمار و بنوك الأعمال التى يقتصر نشاطها على العمليات التى تتم بالعملات الحرة أن تقوم بالعمليات التمويلية الإستثمارية سواء تعلقت بمشروعات فى المناطق الحرة أو بمشروعات محلية أو مشتركة أو أجنبية داخل جمهورية مصر العربية - أجاز المشرع لهذه البنوك القيام بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية - إستثنى المشرع نشاط هذه البنوك من الخضوع لأحكام القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة للرقابة على عمليات النقد - هناك إرتباط وثيق بين عمليات منح التسهيلات الإئتمانية التى يقوم بها البنك و بين الضمانات التى يطالب بها - خلو القانون رقم 43 لسنة 1974 من النص الصريح على حق تلك البنوك فى قبول الضمانات لا يعنى حظر قبوله لها - أساس ذلك : أن قبول الضمانات من مقتضيات نشاط تلك البنوك فى المجال المصرفى - القول بغير ذلك يجعل دعوة الشارع لهذه البنوك للإسهام فى تمويل المشروعات الإقتصادية فى البلاد بلا طائل طالما أن من شأنها تعريض تلك البنوك لمخاطر جسيمة قد تؤدى بأموالها و هو ما يتعارض مع أهداف القانون رقم 43 لسنة 1974 التى ترمى إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة فى إعادة بناء الإقتصاد المصرى تحقيقاً لأهداف الدولة و خطتها القومية - لم يفرق المشرع بين البنوك المصرية و الأجنبية فى صدد الترخيص بإرتهان المحال التجارية - صدور ترخيص من وزير التجارة لبنوك الإستثمار ببيع المحال التجارية و رهنها جائز قانوناً - لا يجوز لجهة الإدارة إلغاء هذا الترخيص إلا إذا تحققت الأسباب المبررة له و كانت مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق .