الطعن رقم 3166 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - ميعاد اقامة الدعوى التأديبية على من انتهت خدمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "91" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على من إنتهت خدمته من العاملين بإحدى شركات القطاع العام عن مخالفة تأديبية لم يبدأ التحقيق بشأنها إلا بعد إنتهاء الخدمة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة .