⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3063 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-20 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتمتع القاضى التأديبى بحرية كاملة فى مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات - للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه - للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه إقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه - أساس ذلك : إقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بإنتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد الإدارى - غير صحيح - أساس ذلك : مدة الضمان العقدية هى إحدى الأحكام العقدية التى تحكم العلاقة بين المقاول و جهة الإدارة - لا أثر لهذه المدة على المسئولية التأديبية التى تبنى على المخالفات الإدارية التى تسقط وفقاً لميعاد سقوط الدعوى التأديبية دون ما إرتباط بميعاد الضمان اللائحى أو التعاقدى .