الطعن رقم 2118 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-22
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - اجازة عضو هيئة التدريس
⚖️ ميعاد رفعها - ميعاد المسافة
⚖️ اركانه - ركن الشكل
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - اجازة عضو هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الأجازة من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد المسافة المقررة بالمادة "17" من قانون المرافعات المدنية و التجارية لمن كان موطنه فى الخارج و هو ستون يوماً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قواعد الشكل فى أصدار القرار الإدارى ليست كأصل عام هدفاً فى ذاتها أو طقوسها و إنما هى إجراءات ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة و مصلحة الأفراد على السواء - ينبغى التفرقة بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة و يؤثر إغفالها فى سلامة القرار و صحته و غيرها من الشكليات الثانوية - لا يبطل القرار الإدارى لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة "173" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 . ناط المشرع برئيس الجامعة سلطة الترخيص لعضو هيئة التدريس فى أجازة لمرافقة الزوج - لا ينفرد رئيس الجامعة بهذا الإختصاص - يجب أخذ رأى مجلس القسم المختص - يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التى تمثل ضمانة جوهرية لكل من الكلية و عضو هيئة التدريس - يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار .