الطعن رقم 2062 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-10-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .
القرارات السلبية بالإمتناع عن إنهاء خدمة العامل متى توافرت أعمال قرينة الإستقالة الضمنية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : عدم خضوع هذه القرارات لقيد التظلم الوجوبى قبل طلب إلغائها - يقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى المقامة بإلغائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا توافرت قرينة الإستقالة الضمنية وجب على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء خدمة العامل إعتباراً من تاريخ إنقطاعه فى حالة الإنقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوماً أو من اليوم التالى لإكتمال مدة الإنقطاع ثلاثين يوماً فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يجب فى جميع الأحوال إعطاء العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته متضمنة بياناته الوظيفية - إمتناع الإدارة عن إعطاء العامل تلك الشهادة يعتبر قراراً سلبياً بالإمتناع مما يحق معه لصاحب الشأن المطالبة بوقف تنفيذه و إلغائه .