الطعن رقم 1911 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل ضابط الشرطة الى وظيفة بالكادر العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 نقل ضباط الشرطة إلى وظيفة بالكادر العام هو فى حقيقته قرار إدارى بالتعيين - حدد فى ذات الوقت الدرجة التى عين عليها و المرتب الذى يتقاضاه بمراعاة المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971.
- يتعين للطعن عليه بطريق الإلغاء كلياً أو جزئياً إتباع الطرق و الإجراءات المقررة فى قانون مجلس الدولة.
- عدم سابقة التظلم أو فوات مواعيد الطعن - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.