⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1911 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل ضابط الشرطة الى وظيفة بالكادر العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 نقل ضباط الشرطة إلى وظيفة بالكادر العام هو فى حقيقته قرار إدارى بالتعيين - حدد فى ذات الوقت الدرجة التى عين عليها و المرتب الذى يتقاضاه بمراعاة المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971. - يتعين للطعن عليه بطريق الإلغاء كلياً أو جزئياً إتباع الطرق و الإجراءات المقررة فى قانون مجلس الدولة. - عدم سابقة التظلم أو فوات مواعيد الطعن - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.