⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1722 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-22 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند إستعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن ألا تسئ إستعمالها و أن تمارسها فى الحدود و الأوضاع التى رسمها لها القانون . من أمثلة الندب المخالف للقانون : الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية بذلك أو الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل أو عدم تقييد الندب بمدة معينة أو عمل محدد - إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها بإستخدام رخصة الندب فى غير ما شرعت له يشكل ركن الخطأ فى جانبها.