الطعن رقم 1722 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-22
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند إستعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن ألا تسئ إستعمالها و أن تمارسها فى الحدود و الأوضاع التى رسمها لها القانون .
من أمثلة الندب المخالف للقانون : الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية بذلك أو الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل أو عدم تقييد الندب بمدة معينة أو عمل محدد - إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها بإستخدام رخصة الندب فى غير ما شرعت له يشكل ركن الخطأ فى جانبها.