⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1711 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-1 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا وجه لأعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إتخذت جهة الإدارة الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع عن العمل خلال الشهر التالى لإنقطاعه - مؤدى ذلك بقاء العلاقة الوظيفية قائمة و مستمرة - أثر ذلك : إنتفاء ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن إنهاء خدمة المدعى .