الطعن رقم 1493 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السلطة المختصة بإزالة التعديات
⚖️ السلطة المختصة بازالة التعديات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و جوده محمد ابو زيد و فاروق عبد الرحيم غنيم و
السيد عبد الوهاب احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "25" من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 . تتولى المحافظة صيانة أموال الأوقاف و حمايتها و إزالة التعدى عليها - جواز صدور قرار الإزالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ .