⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1493 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السلطة المختصة بإزالة التعديات
⚖️ السلطة المختصة بازالة التعديات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و جوده محمد ابو زيد و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد عبد الوهاب احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "25" من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 . تتولى المحافظة صيانة أموال الأوقاف و حمايتها و إزالة التعدى عليها - جواز صدور قرار الإزالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ .