⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1113 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ - تكييفه
⚖️ سلطة مفتش الرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "49" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - لا تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإدارى إلا إذا توافر ركنان : أولهما : ركن الجدية : بأن يكون القرار معيباً حسب الظاهر من الأوراق مما يرجح معه إلغاؤه - ثانيهما : ركن الإستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - تقديم هذا الطلب إبتداء إلى القضاء المدنى لا يخل بإختصاص مجلس الدولة بنظره حتى و لو لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه للمصطلح القائم فيه و لكنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : أنه إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى تعين على المحكمة تكييف طلبات المدعى على هدى القواعد المطبقة لديها حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ إستقلالاً و إنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أقام المشرع قرينة قانونية على أن الأرض التى تمر فيها مسقاة خاصة تعتبر محملة بحق إرتفاق لصالح الأرض التى تنتفع بها المسقاة حتى ينهض دليل يقوض هذه القرينة القابلة لإثبات العكس - ناط المشرع بمفتش الرى أصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع من إستعمال المسقاة حتى تفصل المحكمة المختصة فى حقه - سلطة مفتش الرى رهينة بتقديم شكوى إليه من صاحب الشأن بشرط ثبوت إنتفاع أرضه بالمسقاة الخاصة فى السنة السابقة على الشكوى - يستوى فى ذلك تفرد الأرض بالمسقى أو تعدد المصالح المنتفعة بها - صدور قرار المفتش فى حدود سلطاته لا يعيبه التمكين من المسقى على نحو يفيض عن الحاجة المنشودة - أساس ذلك : أن العبرة بالوضع الذى كان قائماً خلال السنة السابقة