الطعن رقم 1070 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-10-31
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المشروعات والانشطة المسموح بممارستها داخل المناطق الحرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و محمد أمين المهدى و صلاح عبد الفتاح سلامه و عبد المنعم رفاعىعماره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "35" من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة .
حدد المشرع الأنشطة التى يجوز ممارستها داخل المنطقة الحرة على سبيل الحصر و ذلك على النحو التالى : 1- تخزين البضائع العابرة و الوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج و البضائع الواردة بغير رسم الوارد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عمليات الفرز و التنظيف و الخلط و المزج و لو لبضائع محلية و إعادة التعبئة ....
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مزاولة أى مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المنطقة الحرة - مؤدى ذلك : أن نشاط التخزين المرخص داخل المنطقة الحرة لا يستتبع بذاته أجازة ممارسة الوكالة التجارية بالنسبة للبضاعة المخزنة - أساس ذلك : إستقلال كل من التخزين و الوكالة التجارية بأحكامها - لا محاجة فى هذا الصدد بعقد تأسيس الشركة و ما تضمنه من أغراض من بينها مباشرة التوكيلات عن بعض الشركات الأجنبية .