الطعن رقم 1012 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مكاتب السجل المدنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد عبد الوهاب احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1965 . تختص مكاتب السجل المدنى بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب و بالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفى الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج و الطلاق - إثبات ميلاد الأجانب فى مصر يتفق و سيادة الدولة على إقليمها و يتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً فى القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما فى حالة الأجانب عديمى أو مجهولى الجنسية و كما فى حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات .