⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 699 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-10-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكوينها وشهر نظامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و محمد أمين المهدى و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 10 و 11 و 12 و 15 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة . أحاط المشرع إنشاء الجمعيات الخاصة بعدة ضمانات من بينها إعتبار الجمعية قد تم شهرها فى حالة سكوت الإدارة عن إتخاذ أى إجراء نحو شهرها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب الشهر من جانب ذوى الشأن ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة بعد أخذ رأى الإتحاد المختص رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة المشار إليها مما ينقض قرينة الشهر الحكمى . حدد المشرع الأسس التى يصدر بناء عليها قرار الرفض و كيفية التظلم منه - إعتبر المشرع أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة قبول له - لم يعامل المشرع تعديل نظام الجمعية بذات المعاملة التى قررها عند إنشاء الجمعية - لم يأخذ المشرع بقاعدة الشهر الحكمى عند تعديل نظام الجمعية - أساس ذلك : النص صراحة فى المادة " 15 " من القانون المشار إليه على إعتبار التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر مما يستفاد منه ضرورة قيام التعديل على إجراء إيجابى من جانب الإدارة بإجراء شهر التعديل - يعتبر عدم قيام الإدارة بذلك بمثابة الإعتراض الذى يترتب عليه إعتبار التعديل كأن لم يكن .