⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 665 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجاوز حد الارتفاع واثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984 . مجاوزة البناء للحد الأقصى للإرتفاع المسموح به تعد مخالفة تبرر إصدار قرار بإزالة المخالفة أو تصحيحها - لا يشترط أن يكون الإرتفاع المسموح به محدداً فى قانون - يكفى أن يكون الإرتفاع قد تحدد بناء على قانون أو لائحة أو تقسيم عام يعتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمداً قبل العمل بقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أو فى ظله - لا وجه بالأخذ بالتفسير الضيق لعبارة الحد الأقصى للإرتفاع بقصرها على ما ورد بالمادة "35" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 قبل إلغائها بقرار وزير التعمير رقم 600 لسنة 1982 و هو 30 متراً - و لا وجه لقصرها على الإرتفاع المحدد فى التقاسم المعتمدة بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .