الطعن رقم 470 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - معادلة درجة المعيد
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيين مستقلة عن إعادة التعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين - لا تعادل بين وظيفة معيد و وظيفة مراجع بالجهاز - أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660"360-960 جنيه" بينما متوسط ربط وظيفة مراجع هو 990"660-1320" .