الطعن رقم 3038 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام . يعتبر العامل الموجود بالخدمة فى 1974/12/31 مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد الكلية المحددة بالجدول الذى ينطبق على حالته الوظيفية و ذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لإستكمال هذه المدة فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفتين أعلى من الفئة التى كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة - ميعاد إستحقاق الفروق عند الترقية لثالث فئة هو 1977/1/1 - مؤدى ذلك : أنه إذا أحيل العامل للمعاش قبل هذا التاريخ فلا يستحق أية فروق مالية .