⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2926 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-10-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التخلص من البرك
⚖️ التدخل فى الدعوى - وسائله
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ طلبات فى الدعوى - طلب الامر باحالة الدعوى لمحكمة اخرى
⚖️ طلب وقف التنفيذ - أثره على قواعد الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و محمد أمين المهدى و عبد المنعم رفاعى عماره و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الإختصاص و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالإختصاص الولائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على محكمة القضاء الإدارى و غيرها من جهات القضاء الإدارى و هى بصدد الفعل فى طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لمسألة الإختصاص حتى لا تفصل فى طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة " 9 " من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك و المستنقعات - إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه - مؤدى ذلك : خروج كافة أنواع المنازعات المشار إليها من إختصاص مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا إلزام على محاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة و لو كان الإختصاص متعلقاً بالولاية .