⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2774 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام الصادرة فى مسائل الجنسية
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية حجة على الكافة و ينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية - هذه الحجة ترتب أثرها دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم صادراً فى دعوى رفعت إبتداء مستقلة عن أى نزاع آخر و هو ما يطلق عليها الدعوى المجردة بالجنسية أو دعوى الإعتراف بالجنسية - أو كان الحكم قد صدر فى موضوع الجنسية كمسألة أولية لازمة للفصل فى نزاع مدنى أو إدارى أو غير ذلك - هذه الحجية تمنع أصحاب الشأن من إثارة النزاع بإقامة دعواهم بالمنازعة فى جنسية مورثهم مرة أخرى أمام مجلس الدولة بعد سبق فصل القضاء العادى فيها بمناسبة دعوى مرفوعة قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .