الطعن رقم 202 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-5-31
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقـض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى ان المادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض لا تجيز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف احكام المحاكم الجزئية الا اذا كانت القضية من قضايا وضع اليد او كان الحكم صادرا فى مسالة اختصاص بحسب نوع القضية او اختصاص بحسب احكام المادتين 15 و 16 من لائحة ترتيب المحاكم على ان يكون الطعن مبناه مخالفة القانون او خطا فى تطبيقه او فى تاويله وفيما عدا هذه الأحوال لا يجوز الطعن فى هذه الأحكام ولو لخطا فى تطبيق القانون او فى تاويله ، وان الحكم المطعون فيه لم يصدر فى احدى الأحوال سالفة الذكر .
ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة منفلوط الجزئية القاضى باحقية المطعون عليه الأول فى ان ياخذ بالشفعة الخمسة القراريط والثلاثة السهم المبيعة من بقية المطعون عليهم إلى الطاعن .
ومن حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 27 من سبتمبر سنة 1949 من محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استنافية فى قضية ليست من قضايا وضع اليد وفى غير مسالة اختصاص مما نص عليه فى المادة العاشرة من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض فان الطعن فيه بطريق النقض لا يكون مقبولا عملا بالمادة المذكورة - ولا يرد على هذا ان الم ادة 425 من قانون المرافعات الجديد اجازت الطعن فى احكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى استئناف احكام محاكم المواد الجزئية فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر - ذلك لأن هذه المادة اوجدت سبيلا للطعن فى تلك الأحكام لم يكن موجدودا من قبل ومن ثم يسرى عليها حكم الفقرة الثاثلة من المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد وبالتالى لا يجوز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن الحالى لصدور الحكم المطعون فيه فى 27 من سبتمبر سنة 1949 قبل تاريخ العمل به - ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا فى محله ويتعين الحكم على مقتضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات [الجديد] من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في قضية ليست من قضايا وضع اليد وفي غير مسألة اختصاص مما نص عليه في المادة العاشرة من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض فان الطعن فيه بطريق النقض لا يكون مقبولا عملا بالمادة المذكورة ولا يرد على هذا بأن المادة 425 من قانون المرافعات [الجديد] أجازت الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر، ذلك لأن هذه المادة أوجدت سبيلا للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجودا من قبل ومن ثم يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات [الجديد] التي استثنت من سريان أحكامه, القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وينبني على ذلك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل به.