الطعن رقم 2702 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-3
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصلحة فى الدعوى - وحدة مصلحة المدعيين وأثره
⚖️ ترقية الاعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحدة مصلحة المدعين تكفى لجمع طلباتهم فى صحيفة واحدة دون أن يلحقها البطلان - أساس ذلك : أن البطلان لا يلحق الإجراء أو العمل إلا بنص صريح فى القانون أو أن يكون الإجراء قد شابه عيب جوهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية لوظيفة وزير مفوض تتم بالإختيار - حرية الإدارة فى إختيار المرشح للترقية مقيدة بقاعدة عدم جواز تخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث منه أصلح و أكثر كفاءة .