الطعن رقم 2655 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها - انقطاع الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبدالفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "24" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام هذا النشر أو الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً شاملاً فى تاريخ معين بالقرار المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذى يقدم خلاله إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية - لا ينتج هذا الأثر فى قطع الميعاد سوى التظلم الأول دون التظلمات التالية له - ينقطع الميعاد برفع الدعوى خلاله و لو إلى محكمة غير مختصة و يظل هذا الأمر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص فيجرى الميعاد ثانية - مناط إعمال هذه القاعدة الأخيرة هو أن ترفع الدعوى إلى محكمة داخلة فى جهة من جهات القضاء - ينحسر مجال هذه القاعدة إذا طرح النزاع على غير محكمة - مثال ذلك : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى - أساس ذلك - أن هذه اللجنة غير مختصة ولائياً بنظر إعتراضات لجنة المنتفعين التى يطعن فى قراراتها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى - لا وجه للحجاج بكونها جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضائين العادى و الإدارى و تعد قراراتها فيما إسند إليها أحكاماً قضائية - نتيجة ذلك : لا تعتبر هذه اللجان بحال داخلة فى مدلول المحكمة بالمعنى الصحيح فى مفهوم القاعدة التى تقضى بإنقطاع الميعاد برفع الدعوى خلاله إلى محكمة غير مختصة .