الطعن رقم 2545 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية بالاختيار -علاقة التسكين بالترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - توصيف و تقييم الوظائف - أثره على الترقية - قرار إدارى - الترقيات التى تجرى بعد إعتماد جداول ترتيب و توصيف الوظائف يجب أن تتم إلى إحدى الوظائف الواردة بتلك الجداول مع مراعاة أحكام الترقية المنصوص عليها - الترقية إلى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقررة لها هذه الدرجة فى المجموعة النوعية التى ينتمى إليها الموظف هى ترقية واردة على غير محل يجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية الباطلة .