الطعن رقم 2542 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تشكيل لجنة شئون العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الرابعة و "30 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . حدد المشرع تشكيل لجنة شئون العاملين - إذا فقد التشكيل أحد عناصره " عضو اللجنة النقابية مثلاً " أصبحت اللجنة غير مشكلة على الوجه الذى رسمه القانون و تكون غير مختصة بما عهد به إلى لجنة شئون العاملين - أثر ذلك : تصبح قرارات تلك اللجنة معيبة بعيب عدم الإختصاص و هو العيب الذى يضم القرار بعدم المشروعية .