الطعن رقم 2399 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الاقدمية فى وظيفة استاذ
⚖️ تحديد الاقدمية فى وظيفة استاذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية - القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية . قرار التعيين فى وظيفة أستاذ تسبقه إجراءات تتمثل فى قيام لجنة فحص الإنتاج العملى بفحص البحوث المقدمة إليها من عضو هيئة التدريس للترقية للتحقيق من كفايته العلمية - إذا إنتهت اللجنة إلى صلاحية إنتاجه العلمى تعين بعد ذلك تدبير درجة مالية فى موازنة السنة المالية التالية - تتحدد أقدمية العضو فى هذه الوظيفة من تاريخ الحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ أى بصدور قرار اللجنة بجدارة العضو لنيله - لا يجوز لجهة التعيين أن تحدد الأقدمية فى تلك الوظيفة فى تاريخ سابق على قرار اللجنة المختص بفحص الإنتاج العلمى - أساس ذلك : أن جهة الإدارة و هى تصدر قرارها بالتعيين إنما تستهدى بما يوضع بين أيديها من أوراق و تقارير من بينها تقرير اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى .